للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا اعتبارٌ منه للشَّبه شرعًا وقدرًا، وهذا أقوى ما يكون من طرق الأحكام، أن يتوارد عليه الخَلْق والأمر والشَّرع والقدَر، ولهذا تبعه خلفاؤه الرَّاشدون في الحكم بالقافة.

قال سعيد بن منصورٍ: حدَّثنا سفيان، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سليمان بن يسارٍ، عن عمر في امرأةٍ وطئها رجلان في طهرٍ، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله بينهما (١).

قال الشَّعبيُّ: وعلي يقول: هو ابنهما وهما أبواه يَرِثانِه. ذكره سعيد أيضًا (٢).


(١) أخرجه عنه معلَّقًا ابنُ حزم في «المحلى» (٩/ ٣٤٣) وابن قدامة في «المغني» (٨/ ٣٧٧)، وسنده ضعيف لانقطاعه؛ سليمان لم يدرك عمر. ويشهد له أثر ابن عمر عن أبيه عند ابن المنذر في «الأوسط» (٧/ ١٣٩) والطحاوي في «معاني الآثار» (٤/ ١٦٢) وقد صححه المصنِّف، وأعلَّه ابن حزم بما لا يُسلَّم له. ويشهد له أيضًا أثر أبي المهلب عنه عند الطحاوي (٤/ ١٦٣) وسنده صحيح، وكلها تشير إلى أنه قد جعل الولد بينهما.
(٢) عزاه إليه في «المغني» (٨/ ٣٧٧) من غير إسناد، ولم أقف على إسناده إلى الشعبي، لكن أخرجه الطحاويُّ في «معاني الآثار» (٤/ ١٦٣) من طريق آخر عن عليٍّ، وفي سنده راوٍ لم يُسمَّ. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٤٧٣) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٢١٤)، وفي سنده قابوس؛ مختلف فيه، وليَّنه ابن حجر. قال البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٢٦٨): «وفي ثبوته عن علي نظر». وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢١١٧) من طريق حنش عنه، بلفظ: «يرثكما وليس لأمه، وهو للباقي منكما بمنزلة أمه». وحنش بن المعتمر مختلف فيه. فالأثر حسن بمجموع طرقه.