للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد على هذه المحامل الثَّلاث. وهو مخالفٌ لعامَّة نصوصه في تقديم الأخت للأب على الأخت للأمِّ وعلى الخالة، وتقديم خالة الأب على خالة الأمِّ، وهو الذي لم يذكر الخرقيُّ في «مختصره» (١) غيره، وهو الصَّحيح. وخرَّجها ابن عقيل على الرِّوايتين في أمِّ الأمِّ وأمِّ الأب (٢)، ولكنَّ نصَّه ما ذكره الخرقي. وهذه الرِّواية الَّتي حكاها صاحب «المحرَّر» ضعيفةٌ مرجوحةٌ، فلهذا جاءت فروعُها ولوازمُها أضعفَ منها بخلاف سائر نصوصه في جادَّة مذهبه.

فصل

وقد ضبط بعض أصحابه هذا الباب بضابطٍ، فقال (٣): كلُّ عصبةٍ فإنَّه (٤) يُقدَّم على كلِّ امرأةٍ هي أبعدُ منه، ويتأخَّر عمَّن هي أقربُ منه، وإذا تساويا (٥) فعلى وجهين. فعلى هذا الضَّابط يُقدَّم الأب على أمِّه وعلى أمِّ الأمِّ ومن معها، ويُقدَّم الأخ على ابنته وعلى العمَّة، والعمُّ على عمَّة الأب، وتُقدَّم أمُّ الأب على جدِّ الأب. وفي تقديمها على أبي الأب وجهان. وفي تقديم الأخت للأب على الأخ للأب وجهان. وفي تقديم العمَّة على العمِّ وجهان (٦).


(١) (١١/ ٤٢٣، ٤٢٤) بشرحه «المغني».
(٢) انظر: «الهداية» (ص ٥٠٠).
(٣) كما في «المحرر» (٢/ ١٢٠).
(٤) «فإنه» ليست في ز.
(٥) ز: «تساوى»، خطأ.
(٦) «وفي تقديم العمة على العم وجهان» ساقطة من ح.