للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمِّ مَحْرمًا لها برضاعٍ أو نحوه= كان له حضانتها وإن جاوزتِ السَّبعَ، وإن لم يكن مَحْرمًا فله حضانتها صغيرةً حتَّى تبلغ سبعًا، فلا يبقى له حضانتُها، بل تُسلَّم إلى مَحْرمها أو امرأة ثقةٍ. وقال أبو البركات في «محرَّره» (١): لا حضانة له ما لم يكن محرمًا برضاعٍ أو نحوه.

فإن قيل: فالحكم بالحضانة من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصَّة هل وقع للخالة أو لجعفر؟

قيل: هذا ممَّا اختُلِف فيه على قولين، منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك، ففي «صحيح البخاريِّ» (٢) من حديث البراء: فقضى بها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لخالتها.

وعند أبي داود (٣) من حديث نافع (٤) بن عُجَير، عن أبيه (٥)، عن علي


(١) (٢/ ١٢٠).
(٢) برقم (٢٦٩٩) وتقدم (ص ٥).
(٣) برقم (٢٢٧٨). وأخرجه البزار في «مسنده» (٨٩١)، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٢٦) من طريق عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع به، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٤٩) من طريق الأويسي مختصرًا، والحاكم (٣/ ٢٣٢)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٠) من طريق إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير به. وصحح البيهقي هذا الوجه عقب إخراجه، ومحمد بن نافع مجهول، وللحديث شواهد يتقوى بها، وقد صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٧/ ٤٧).
(٤) في المطبوع: «رافع»، تحريف.
(٥) بعدها في ز: «عن جده»، خطأ.