للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «صحيحه» (١) أيضًا عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: أنَّ أبا عمرو بن (٢) حفص بن المغيرة خرج مع عليِّ بن أبي طالبٍ (٣)، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقةٍ كانت بقيت من تطليقها، وأمر لها الحارثَ بن هشامٍ وعيَّاشَ بن أبي ربيعة بنفقةٍ، فقالا لها: والله ما لكِ نفقةٌ إلا أن تكوني حاملًا، فأتت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرتْ له قولهما، فقال: «لا نفقة لك»، فاستأذنتْه في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين يا رسول اللَّه؟ قال: «إلى ابن أمِّ مكتومٍ». وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلمَّا مضتْ عدَّتها أنكحَها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أسامةَ بن زيدٍ. فأرسل إليها مروانُ قَبِيصةَ بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدَّثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأةٍ، سنأخذ بالعصمة الَّتي وجدنا النَّاس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عزَّ وجلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} إلى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١]. قالت: هذا لمن كان له مراجعةٌ، فأيُّ أمرٍ يحدث بعد ذلك؟ فكيف تقولون: لا نفقةَ لها إذا لم تكن حاملًا، فعلامَ تَحبِسونها؟

وزاد أبو داود (٤) في هذا الحديث بإسناد مسلم عقيبَ قول عيَّاش بن أبي


(١) (١٤٨٠/ ٤١).
(٢) «عمرو بن» ليس في ص، د.
(٣) بعدها في المطبوع زيادة: «إلى اليمن»، وليست في النسخ.
(٤) برقم (٢٢٩٠). وأخرجه أحمد (٢٧٣٣٧)، وأبو عوانة في «مستخرجه» (٤٦٠١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٧٧)، كلهم من طريق عبد الرزاق (١٢٠٢٥)، وأصله في مسلم (١٤٨٠/ ٤١)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٧/ ٨٥).