للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لخرِسَتْ فاطمة وذووها ولم يَنْبِزوا (١) بكلمةٍ، ولا دعتْ فاطمة إلى المناظرة، ولا احتيجَ إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانها، ولَمَا فات هذا الحديثُ أئمَّةَ الحديث والمصنِّفين في السُّنن والأحكام، المنتصرين للسُّنن فقط لا لمذهبٍ ولا لرجلٍ.

هذا قبلَ أن نصلَ به إلى إبراهيم، ولو قُدِّر وصولُنا بالحديث إلى إبراهيم لانقطعَ نُخاعُه (٢)؛ فإنَّ إبراهيم لم يُولد إلا بعد موت عمر بسنين، فإن كان مخبرٌ أخبر به إبراهيمَ عن عمر وحسَّنَّا به الظَّنَّ، كان قد روى له قول عمر بالمعنى، وظنَّ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي حكم بثبوت النَّفقة والسُّكنى للمطلَّقة، حتَّى قال عمر: لا نَدَعُ كتاب ربِّنا لقول امرأةٍ، فقد يكون الرَّجل صالحًا ويكون مغفَّلًا ليس تحمُّلُ الحديث وحفظه وروايته من شأنه، وباللَّه التَّوفيق.

وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران وسعيد بن المسيَّب فذكر له ميمون خبر فاطمة فقال سعيد: تلك امرأةٌ فَتنتِ النَّاسَ، فقال له ميمون: لئن كانت إنَّما أخذت بما أفتاها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما فتنت النَّاس، وإنَّ لنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوةً حسنةً، مع أنَّها أحرم النَّاس عليه، ليس لها عليه (٣) رجعةٌ ولا بينهما ميراثٌ. انتهى (٤).


(١) كذا في جميع النسخ بالزاي. والمعروف في اللغة بالسين.
(٢) «لانقطع نخاعه» ليست في ص، د.
(٣) «عليه» ليست في د.
(٤) تقدم تخريجه (ص ١٣١)، وذكره المؤلف هنا بالمعنى.