للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ربيعة أنَّ مدَّته حولان واثنا عشر يومًا (١).

وقالت طائفةٌ من السَّلف والخلف: يُحرِّم رضاع الكبير ولو أنَّه شيخٌ، فروى مالك (٢) عن ابن شهابٍ أنَّه سئل عن رضاع الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزُّبير بحديث أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهلة بنت سهيل برضاع سالم، ففعلتْ، وكانت تراه ابنًا لها. قال عروة: فأخذتْ بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحبُّ أن يدخل عليها من الرِّجال (٣)، فكانت تأمر أختها أمَّ كلثوم وبناتِ أخيها يُرضِعن من أحبَّت أن يدخل عليها من الرِّجال.

وقال عبد الرزاق (٤): ثنا ابن جريجٍ، قال: سمعت عطاء بن أبي رباحٍ وسأله رجلٌ فقال: سقتني امرأةٌ (٥) من لبنها بعد ما كنتُ رجلًا كبيرًا، أفأنكحها؟ قال عطاء: لا تنكِحْها، فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم، كانت عائشة تأمر بذلك بناتِ أخيها.

وهذا قولٌ ثابتٌ عن عائشة - رضي الله عنها -. ويروى عن علي (٦) وعروة بن


(١) لم أقف عليه.
(٢) في «الموطأ» (١٧٧٥). وأخرجه أحمد (٢٦٣٣٠)، وأبو داود (٢٠٦١)، وأصله عند البخاري (٥٠٨٨)، ومسلم (١٤٥٣).
(٣) بعدها في ز: «والنساء».
(٤) في «المصنف» (١٣٨٨٣).
(٥) م، ص: «امرأتي».
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٨٨).