للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أم سلمة، أنَّها سئلت ما يُحرِّم من الرَّضاع؟ فقالت: ما كان في الثَّدي قبل الفطام (١). فروت الحديث، وأفتتْ بموجبه.

وأفتى به عمر بن الخطَّاب، كما رواه الدَّارقطنيُّ (٢) من حديث سفيان عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عباس (٣) قال: سمعت عمر يقول: لا رضاع إلا في الحولين في الصِّغر.

وأفتى به ابنه عبد الله، فقال مالك (٤): عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان يقول: لا رضاعةَ إلا لمن أرضع في الصِّغر، لا رضاعةَ لكبيرٍ.


(١) ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (١/ ٣٥٨) بدون إسناد. وتابع أبا معاوية حماد بن سلمة، كما أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٨) من طريقه عن هشام بن عروة به. ويحيى بن عبد الرحمن يروي عن أم سلمة بواسطة، وخالفهما عبدة بن سليمان، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٣٩) من طريق عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة، ويحيى لم يسمع من جده، وله طريق أخرى، أخرجها إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٨٨٧، ١٩٦٢) من طريق وهيب عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة موقوفًا، وقد روي مرفوعًا، وتقدم تخريجه، والوقف أصح، وينظر: «العلل» للدارقطني (٤٠٠٣).
(٢) (٥/ ٣٠٨)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٦٢).
(٣) كذا في جميع النسخ. والذي في مصادر التخريج: «عن ابن عمر». ورواه البيهقي أيضًا بهذا الإسناد عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا، وليس فيه «سمعت عمر». قال البيهقي: الموقوف هو الصحيح.
(٤) في «الموطأ» (١٧٦٧) ومن طريقه عبد الرزاق (١٣٩٠٥)، والشافعي في «الأم» (٦/ ٨١) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٦١). وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٠٤، ١٣٩٠٦) وابن أبي شيبة (١٧٣٤٥) من طرق عن نافع عن ابن عمر به.