(٢) أي ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨). (٣) ينظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص ٣٧٦) و «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٢١٩)، فإن فيهما: «إذا مات عنها زوجها اعتدتْ عدة الحرة». (٤) هو داود الظاهري. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٨٧)، وابن أبي شيبة (١٩٠٩٧). (٦) أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (٢/ ١٢٨)، والدارقطني (٥/ ٧٢)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٦٠٦). (٧) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٨)، وابن أبي شيبة (١٩٠٩٩). (٨) ذكره عنه معلقًا ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ٢٤١). (٩) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٣). (١٠) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٦)، وابن أبي شيبة (١٩١٠٤). (١١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٧)، وابن أبي شيبة (١٩١٠٦). (١٢) لم أقف عليه.