للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثبت عمَّن سلف مثل قولنا: قال محمَّد بن سيرين: ما أرى عدَّة الأمة إلا كعدَّة الحرَّة إلا أن تكون مضتْ في ذلك سنَّةٌ، فالسُّنَّة أحقُّ أن تتَّبع (١).

قال (٢): وذكر أحمد بن حنبلٍ أنَّ قول مكحول: إنَّ عدَّة الأمة في كلِّ شيءٍ كعدَّة الحرَّة (٣)، وهو قول أبي سليمان (٤) وجميع أصحابنا. هذا كلامه.

وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمَّة فقالوا: عدَّتها نصف عدَّة الحرَّة، هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيَّب (٥) والقاسم (٦) وسالم (٧) وزيد بن أسلم (٨) وعبد الله بن عتبة (٩) والزُّهريِّ (١٠) ومالك، وفقهاء أهل مكَّة كعطاء بن أبي رباحٍ (١١) ومسلم بن خالدٍ (١٢) وغيرهما، وفقهاء البصرة


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٨٠).
(٢) أي ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨).
(٣) ينظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص ٣٧٦) و «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٢١٩)، فإن فيهما: «إذا مات عنها زوجها اعتدتْ عدة الحرة».
(٤) هو داود الظاهري.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٨٧)، وابن أبي شيبة (١٩٠٩٧).
(٦) أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (٢/ ١٢٨)، والدارقطني (٥/ ٧٢)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٦٠٦).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٨)، وابن أبي شيبة (١٩٠٩٩).
(٨) ذكره عنه معلقًا ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ٢٤١).
(٩) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٣).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٦)، وابن أبي شيبة (١٩١٠٤).
(١١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٧)، وابن أبي شيبة (١٩١٠٦).
(١٢) لم أقف عليه.