للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالجواب: أنَّ القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون إنَّ عدَّتها حيضتان، وقد أفتَوا بهذا وهذا، ولهم في الاعتداد بالشهور ثلاثة أقوالٍ، وهي للشَّافعيِّ، وهي ثلاث رواياتٍ عن أحمد:

فأكثر الرِّوايات عنه أنَّها شهران، رواه عنه جماعةٌ من أصحابه، وهو إحدى الرِّوايتين عن عمر بن الخطَّاب (١)، ذكرها الأثرم وغيره عنه (٢). وحجَّة هذا القول أنَّ عدَّتها بالأقراء حيضتان، فجُعِلَ كلُّ شهرٍ مكان حيضةٍ.

والقول الثَّاني: إنَّ عدَّتها شهرٌ ونصفٌ، نقلها عنه الأثرم والميموني (٣). وهذا قول عليِّ بن أبي طالبٍ (٤) وابن عمر (٥) وابن المسيَّب (٦) وأبي حنيفة، والشَّافعيِّ في أحد أقواله. وحجَّته أنَّ التَّنصيف في الأشهر ممكنٌ، فتنصَّفتْ بخلاف القروء. ونظير هذا: أنَّ المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصَّيد نصفُ مدٍّ أخرجه، فإن أراد الصِّيام مكانَه لم يُجزِئْه إلا صوم يومٍ كاملٍ.

والقول الثَّالث: إنَّ عدَّتها ثلاثة أشهرٍ كوامل، وهو إحدى الرِّوايتين عن عمر (٧)، وقولٌ ثالثٌ للشَّافعيِّ، وهو فيمن ذكرتموه.


(١) تقدم تخريجه (ص ٢٨٨).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٣) كما في «المغني» (١١/ ٢٠٩).
(٤) تقدم تخريجه (ص ٢٨٧).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩١٠٢).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٨٧)، وابن أبي شيبة (١٩٠٩٧).
(٧) تقدم تخريجه قريبًا.