للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمَّ روى عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ}، يعني بالآيسة العجوز الَّتي لا تحيض، أو المرأة الَّتي قد قعدت في (١) الحيضة، فليست هذه من القرء في شيءٍ.

وفي قوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} يعني في الآيسة (٢)، يعني: إن شككتم فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهرٍ.

وعن مجاهد: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} لم تعلموا عدَّة الَّتي قعدتْ عن الحيض أو الَّتي لم تحِضْ {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (٣).

فقوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} يعني: إن سألتم عن حكمهنَّ ولم تعلموا حكمهنَّ وشككتم فيه فقد بيَّنَّاه لكم، فهو بيانٌ لنعمته على من طلب عليه ذلك ليزول ما عنده من الشَّكِّ والرَّيب، بخلاف المعرِض عن طلب العلم.

وأيضًا فإنَّ النِّساء لا يستوين في ابتداء الحيض، بل منهنَّ من تحيض لعشرٍ، أو اثنتي عشرة، أو خمس عشرة، أو أكثر من ذلك، فكذلك لا يستوين في آخر سنِّ الحيض الذي هو سنُّ اليأس، والوجود شاهدٌ بذلك.

وأيضًا فإنَّهم تنازعوا فيمن بلغتْ ولم تَحِضْ، هل تعتدُّ بثلاثة أشهرٍ أو بالحول كالَّتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفَعه؟ وفيه روايتان عن أحمد.


(١) في المطبوع: «عن» خلاف النسخ.
(٢) في النسخ: «معنى في الآية»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٢٣/ ٤٩).