للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ أنَّه قال في رجلٍ توفِّي بالإسكندريَّة ومعه امرأته، وله بها دارٌ، وله بالفسطاط دارٌ، فقال: إن أحبَّتْ (١) أن تعتدَّ حيث توفِّي زوجها فلتعتدَّ، وإن أحبَّت أن ترجع إلى دار زوجها وقرارِه بالفُسطاط فتعتدَّ فيها (٢) فلترجعْ (٣).

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشجِّ قال: سألنا سالم بن عبد الله (٤) بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلدٍ فيتوفَّى؟ قال: تعتدُّ حيث توفِّي عنها زوجها (٥)، أو ترجع إلى بيت زوجها حتَّى تنقضي عدَّتها (٦).

وهذا مذهب أهل الظَّاهر كلِّهم. ولأصحاب هذا القول حجَّتان احتجَّ


(١) ص، د، ز، ح: «أحببت».
(٢) م، ح: «فيهما».
(٣) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٨٥) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن أبي ثابت المدني عن ابن وهب به. ويحيى بن أيوب مختلف في حفظه، وأنكر له الإمام أحمد حديثًا رواه عن يحيى بن سعيد، وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.
(٤) م، د، ز: «عبيد الله»، خطأ.
(٥) «زوجها» ليست في د، ص، ز.
(٦) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٨٥) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن أبي ثابت المدني عن ابن وهب به.