للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقالت (١) زينب: كانت المرأة إذا توفِّي عنها زوجها دخلتْ حِفْشًا (٢)، ولبستْ شرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيبًا ولا شيئًا حتَّى تمرَّ بها سنةٌ، ثمَّ تُؤتى بدابَّةٍ ــ حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ ــ فتفتضُّ به، فقلَّما تَفْتضُّ بشيءٍ إلا مات، ثمَّ تخرج فتُعطى بعرةً فترمي بها، ثمَّ تُراجِعُ بعدُ ما شاءتْ من طِيبٍ أو غيره. قال مالك: تَفْتضُّ به تَدْلُكُ به جلْدَها.

وفي «الصَّحيحين» (٣) عن أم سلمة أنَّ امرأةً تُوفِّي عنها زوجها فخافوا على عينها، فأتوا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد كانت إحداكنَّ تكون في شرِّ بيتها في أحْلاسِها (٤) ــ أو: في شرّ أحلاسها في بيتها ــ حولًا، فإذا مرَّ كلبٌ رَمَتْ ببعرةٍ فخرجت، فلا أقلَّ من (٥) أربعة أشهرٍ وعشرًا».

وفي «الصَّحيحين» (٦) عن أم عطية أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُحِدُّ امرأة على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عصْبٍ (٧)، ولا تكتحل، ولا تمسُّ طيبًا إلا إذا طهرتْ نُبذةً


(١) قبلها في «الصحيحين»: «قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟».
(٢) في النسخ: «حشفا»، تحريف. والتصويب من «الصحيحين». والحِفْش: البيت الصغير، وقيل غير ذلك. انظر: «فتح الباري» (٩/ ٤٨٩).
(٣) البخاري (٥٣٣٨) ومسلم (١٤٨٨).
(٤) جمع حِلْس، والمراد: في شر ثيابها.
(٥) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أفلا» كما عند مسلم. وفي البخاري: «فلا حتّى تمضي».
(٦) البخاري (٥٣٤١) ومسلم (٩٣٨).
(٧) هي برود اليمن يُعصب غزلها أي يُربط ثم يُصبغ ثم يُنسج معصوبًا فيخرج موشّى. وقيل غير ذلك. انظر: «الفتح» (٩/ ٤٩١).