(٢) أخرجه الترمذي (٢٥١) وابن ماجه (٨٤٤) ــ واللفظ لهما ــ وأبو داود (٧٨٠). قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. وقد وقع عند البيهقي (٢/ ١٩٦) بأتم لفظ وأوضحه: «قلنا لقتادة: ما السكتتان؟ قال: سكتة حين يكبر والأخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع، ثم قال الأخرى ــ يعنى المرة الأخرى ــ: سكتة حين يكبر وسكتة إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}». والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (١٨٠٧). ولكن أعله الألباني بعنعنة الحسن والاضطراب في متنه فضعفه، وتعقب أيضًا على مَن يرى أن السكتة الثانية بعد الفاتحة ويُطوَّل فيها، انظر: «الضعيفة» (٥٤٧) و «إرواء الغليل» (٥٠٥). (٣) وقد تكلم المصنف - رحمه الله - على السكتتين في «كتاب الصلاة» (ص ٤٠٨) أيضًا وختم كلامه بقوله: « ... وبالجملة، فلم يُنقل عنه - صلى الله عليه وسلم - بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه، وليس في سكوته في هذا المحلِّ إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت. ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي ذلك على الصحابة، ولكان معرفتهم به ونقلهم له أهم من سكتة الاستفتاح».