للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصفر والأخضر والأزرق الصَّافي، وكلَّ ما يُصبغ للتَّحسين والتَّزيين. وفي اللَّفظ الآخر: «ولا تلبسُ المعصفرَ من الثِّياب، ولا المُمَشَّقَ» (١).

وههنا نوعان آخران:

أحدهما: مأذونٌ فيه، وهو ما نُسِج من الثِّياب على وجهه ولم يدخل عليه صبغٌ: من خَزٍّ (٢)، أو قُطنٍ، أو كتَّانٍ، أو صوفٍ، أو وبرٍ، أو شعرٍ، أو صُبِغ غزلُه ونُسِج مع غيره كالبرود (٣).

والثَّاني: ما لا يراد بصبغه الزِّينة، مثل السَّواد وما صُبغ ليقبح (٤) أو ليستُرَ الوسخَ، فهذا لا يُمنع منه.

قال الشَّافعيُّ (٥) - رحمه الله - : في الثِّياب زينتان، إحداهما: جمال الثِّياب على اللَّابسين، والسُّترة للعورة. فالثِّياب زينةٌ لمن لبسها، وإنَّما نُهِيت الحادَّة (٦) عن زينة بدنها ولم تُنْهَ عن ستر عورتها، فلا بأس أن تلبس كلَّ ثوبٍ من البياض؛ لأنَّ البياض ليس بمزيِّنٍ، وكذلك الصُّوف والوبَر وكلُّ ما يُنسَج على وجهه ولم يدخل عليه صَبْغٌ من خزٍّ أو غيره، وكذلك كلُّ صبغٍ لم يُرَد به


(١) تقدم تخريجه من حديث أم سلمة (ص ٣٤٧).
(٢) بعدها في المطبوع: «أو قز»، وليست في النسخ.
(٣) ص، د، ح: «كالدود».
(٤) في المطبوع: «لتقبيح» خلاف النسخ.
(٥) في «الأم» (٦/ ٥٨٧، ٥٨٨) بتصرف. وما نقله المؤلف موافق لما في «التمهيد» (١٧/ ٣٢٠).
(٦) كذا في النسخ بالهاء، وهو في «التمهيد» بدون الهاء.