للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال حرب في «مسائله» (١): سألت أحمد قلت: المتوفَّى عنها زوجها والمطلَّقة هل تلبسانِ البُردَ ليس بحريرٍ؟ فقال: لا تتطيَّب (٢) المتوفَّى عنها، ولا تتزيَّنُ (٣) بزينةٍ، وشدَّد في الطِّيب إلا أن يكون قليلًا عند طهرها. ثمَّ قال: وشبِّهت المطلَّقة ثلاثًا بالمتوفَّى عنها لأنَّه ليس لزوجها عليها رجعةٌ. ثمَّ ساق حرب بإسناده إلى أم سلمة قالت: المتوفَّى عنها لا تلبس المعصفر من الثِّياب، ولا تختضب، ولا تكتحل، ولا تتطيَّب (٤)، ولا تمتشط بطيبٍ (٥).

وقال إبراهيم بن هانئٍ النَّيسابوريُّ في «مسائله» (٦): سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقب في عدَّتها أو تَدَّهن في عدَّتها؟ قال: لا بأس به، وإنَّما كُرِه للمتوفَّى عنها زوجها أن تتزيَّن. وقال أبو عبد الله: كلُّ دهنٍ فيه طيبٌ فلا تَدَّهِن به.

فقد دار كلام الإمام أحمد والشَّافعيِّ وأبي حنيفة على أنَّ الممنوع منه من الثِّياب ما كان من لباس الزِّينة من أيِّ نوعٍ كان. وهذا هو الصَّواب قطعًا، فإنَّ المعنى الذي مُنِعت من المعصفر والممشَّق لأجله مفهومٌ، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خصَّه بالذِّكر مع المصبوغ تنبيهًا على ما هو مثله وأولى بالمنع، فإذا كان الأبيض والبرود المحرَّرة (٧) الرَّفيعة الغالية الأثمان ممَّا يراد للزِّينة


(١) (ص ٢٣٠).
(٢) ص، د: «لا تطيب».
(٣) ص، د، ز: «ولا تزين».
(٤) ص، د، ز: «ولا تطيب».
(٥) تقدم الكلام عليه.
(٦) هو في مسائل ابنه إسحاق (١/ ٢٤٣) كما سيأتي عند المؤلف (ص ٣٦٩).
(٧) كذا في جميع النسخ، ولعلها بمعنى المنسوجة من الحرير. وفي المطبوع: «المحبرة».