للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأحمد (١): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحنَّ ثيِّبًا من السَّبايا حتَّى تحيض».

وذكر البخاريُّ في «صحيحه» (٢): قال ابن عمر: إذا وُهِبت الوليدةُ الَّتي تُوطأ أو بِيعتْ أو عُتِقتْ فلتُستَبرأْ بحيضةٍ، ولا تُستبرأ العذراء.

وذكر عبد الرزاق (٣) عن معمر، [عن عمرو بن مسلم] (٤)، عن طاوسٍ: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناديًا في بعض مغازيه: «لا يقعنَّ رجلٌ على حاملٍ ولا حائلٍ حتَّى تحيض».

وذكر (٥) عن سفيان الثَّوريِّ، عن زكريا، عن الشَّعبيِّ قال: أصاب المسلمون سبايا يومَ أوطاسٍ، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يقعوا على حاملٍ حتَّى تضع، ولا على غير حاملٍ حتَّى تحيض.

فصل

فتضمَّنت هذه السُّنن أحكامًا عديدةً:

أحدها (٦): أنَّه لا يجوز وطء المَسْبِيَّة حتَّى تُعلم براءةُ رحمِها، فإن كانت


(١) برقم (١٦٩٩٨). وفي إسناده جهالة، وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن، منها ما تقدم.
(٢) (٤/ ٤٢٣ - بشرحه الفتح).
(٣) «المصنف» (١٢٩٠٣). وهو مرسل صحيح.
(٤) ليست في النسخ، وزيدت من «المصنف».
(٥) «المصنف» (١٢٩٠٤).
(٦) «أحدها» ليست في د.