للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: هذا.

والثَّاني: عدَّة أمِّ الولد عدَّة الحرَّة.

والثَّالث: عدَّتها إذا توفِّي عنها سيِّدها أربعة أشهرٍ وعشرًا، فإذا عَتَقَتْ فعدَّتها ثلاث حيضٍ. والأقاويل الثَّلاثة عنه ذكرها البيهقي (١).

قال الإمام أحمد: هذا حديثٌ منكرٌ، حكاه البيهقي عنه (٢).

وقد روى خِلاس عن علي مثل رواية قَبِيصة عن عمرو، أنَّ عدَّة أمِّ الولد أربعة أشهرٍ وعشرًا (٣). ولكنَّ خِلاس بن عمرٍو قد تُكلِّم في حديثه (٤)، فقال أيوب: لا تَرْوِ عنه؛ فإنَّه صحفيٌّ، وكان مغيرة لا يعبأ بحديثه. وقال أحمد: روايته عن علي يقال: إنَّه كتابٌ، وقال البيهقي (٥): روايات خِلاس عن علي ضعيفةٌ عند أهل العلم بالحديث، يقال: هي من صحيفةٍ. ومع ذلك فقد روى مالك (٦) عن نافع عن ابن عمر في أمِّ الولد يتوفَّى عنها سيِّدها، قال: تعتدُّ بحيضةٍ.


(١) في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٨).
(٢) في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٨)، والدارقطني في «سننه» (٤/ ٤٧٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٨١)، والبيهقي (٧/ ٤٤٨) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس به. وخلاس لم يسمع من علي كما قال غير واحد من الأئمة.
(٤) انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٠٢).
(٥) في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٨).
(٦) (١٧٣٥)، ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٦/ ٥٥٤)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٧، ١٠/ ٣٤٩)، وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣٤٦) من طريق الحجاج عن نافع به.