للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: أنَّها كغير المسبيَّة، فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج، وهو (١) ظاهر كلام الخرقي، لأنَّه قال (٢): ومن ملكَ أمةً لم يُصِبْها ولم يُقبِّلها حتَّى يستبرئها بعد تمام مِلْكه لها.

والثَّانية: لا تحرم، وهو قول ابن عمر (٣) - رضي الله عنه -. والفرق بينها وبين المملوكة بغير السَّبي أنَّ المسبيَّة لا يُتوهَّم فيها كونُها أمَّ ولدٍ، بل هي مملوكةٌ له على كلِّ حالٍ، بخلاف غيرها كما تقدَّم، والله أعلم.

فإن قيل: فهل يكون أوَّل مدَّة الاستبراء من حين البيع أو من حين القبض؟

قيل: فيه قولان، وهما وجهان في مذهب أحمد، أحدهما: من حين البيع؛ لأنَّ الملك ينتقل به. والثَّاني: من حين القبض؛ لأنَّ القصد معرفة براءة رحمها من ماء البائع وغيره، ولا يحصل ذلك مع كونها في يده. وهذا على أصل الشَّافعيِّ وأحمد. أمَّا على أصل مالك، فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع في المواضع الَّتي تقدَّمت.

فإن قيل: فإن كان في البيع خيارٌ، فمتى يكون ابتداء مدَّة الاستبراء؟

قيل (٤): هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في مدَّة الخيار، فمن


(١) د، ز: «وهذا».
(٢) «مختصره مع المغني» (١١/ ٢٧٤).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) «قيل» ساقطة من ز.