للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا (١).

وأيضًا فإنها لما نقصت (٢) عددُ ركعاتها جُعِل تطويلُها عوضًا عما نقصته من العدد.

وأيضًا فإنها تكون عقيب النوم، والناس مستريحون.

وأيضًا فإنهم لم يأخذوا بعدُ في أشغال (٣) المعاش وأسباب الدنيا.

وأيضًا فإنها تكون في وقتٍ يواطئ فيه السمعُ واللسانُ القلبَ، لفراغه وعدم تمكُّن الأشغال منه (٤)، فيفهم القرآن ويتدبَّره.


(١) أما إلى طلوع الفجر فقد أخرجه البخاري (١١٤٥) ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة، من طرق عنه. وذِكْر طلوع الفجر عند مسلم (٧٥٨/ ١٦٩، ١٧٠) فقط، بلفظ: «يضيء الفجر»، «ينفجر الصبح».

وأما إلى صلاة الصبح فقد ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة هذا بزيادة شك من أحد الرواة: «أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح». أخرجه أحمد (١٠٥٤٤) وهناد بن السري في «الزهد» (٨٨٤) والدارمي (١٥١٩) والبزار (١٤/ ٣١٩) وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٦٧، ٢٦٨) والدارقطني في «النزول» (١٨، ١٩ - نشرة نشأت بن كمال) كلهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة، صدوق له أوهام، ولعل هذا من أوهامه إذ لم يتابع عليه.
(٢) كذا في جميع الأصول والطبعة الهندية وغيرها، أنَّث الفعل من أجل الركعات، فاعتبر فيه المضاف إليه.
(٣) ص: «اشتغال». وفي النسخ المطبوعة: «استقبال»، تصحيف.
(٤) ص: «الاشتغال». وفي ق، مب، ن: «فيه»، تصحيف.