(٢) أخرجه البخاري (٥٨٤) ومسلم (١٥١١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٣) أخرجه البخاري (٢١٤٣) ومسلم (١٥١٤) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. (٤) روي النهي عن بيع الملاقيح والمضامين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم -، أخرج حديث ابن عباس الطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٣٠) والبزار في «مسنده» (٤٨٢٨)، وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف. وحديث أبي هريرة أخرجه البزار في «مسنده» (٧٧٨٥)، من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا، وخالفه مالك كما في «الموطأ» (١٩٠٩)، ومعمر عند عبد الرزاق (١٤١٣٧)، والأوزاعي عند المروزي في «السنة» (٢١٢)، فرووه مرسلًا عن ابن المسيب، وصحح إرساله عن سعيد الدارقطنيُّ في «العلل» (١٧٠٥)، وهي مراسيل تقوِّي الحديث، لا سيما مع إجماع العلماء على عدم جواز هذا البيع، كما نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك عن ابن المنذر في «المغني» (٤/ ١٥٧). (٥) أخرجه البخاري (١٤٨٦) ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.