للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على هديه المعلوم. فقد تُرِك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء (١)

ليس معارضُها مقاربًا ولا مدانيًا للرفع، فتُرِك من فعله: التطبيقُ، والافتراش في السجود، ووقوفه إمامًا بين الاثنين في وسطهما دون التقدُّم عليهما (٢)، وصلاته الفرضَ في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرةً وصحَّةً وصراحةً وعملًا؟ وبالله التوفيق.

وكان دائمًا يقيم صلبه إذا رفع من الركوع، وبين السجدتين، ويقول: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صلبَه في الركوع (٣) والسجود». ذكره ابن خزيمة في «صحيحه» (٤).

وكان إذا استوى قائمًا قال: «ربَّنا ولك الحمد» (٥)، وربما قال: «ربَّنا لك


(١) ج، ك: «أشياء في الصلاة» ..
(٢) في جميع النسخ: «عليهم»، وكذا «وسطهم» من قبل إلا في ق، مب، ن، فإن فيها «وسطهما».
(٣) العبارة «وبين السجدتين ... الركوع» ساقطة من ك لانتقال النظر.
(٤) برقم (٥٩١، ٥٩٢، ٦٦٦) من حديث أبي مسعود البدري. وأخرجه أحمد (١٧٠٧٣) وأبو داود (٨٥٥) والترمذي (٢٦٥) والنسائي في «المجتبى» (١٠٢٧، ١١١١) و «الكبرى» (٧٠٣، ١١٠١) وابن ماجه (٨٧٠). صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان (١٨٩٢، ١٨٩٣) والدارقطني في «السنن» (١٣١٥) والبيهقي (٢/ ٨٨). وأخرجه ابن خزيمة (٥٩٣، ٦٦٧) أيضًا من حديث علي بن شيبان بلفظ: «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ... »، وكذلك ابن أبي شيبة (٢٩٧٤) وأحمد (١٦٢٩٧) وابن ماجه (٨٧١) والبيهقي (٣/ ١٠٥)، صححه ابن خزيمة.
(٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -.