للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السادس: بين السجدتين.

السابع: بعد التشهُّد وقبل السلام. وبذلك أمَر في حديث أبي هريرة وحديث فَضالة بن عبيد (١)، وأمَر أيضًا بالدعاء في السجود.

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلَ القبلة أو المأمومين (٢)، فلم يكن ذلك من هديه أصلًا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن (٣). وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر، فلم يفعله هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته؛ وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضًا من السنة بعدهما. والله أعلم.

وعامَّة الأدعية المتعلِّقة بالصلاة إنما فعَلها فيها وأمرَ بها فيها. وهذا هو اللائق بحال المصلِّي، فإنه مقبل على ربِّه، يناجيه ما دام في الصلاة. فإذا سلَّم منها انقطعت تلك المناجاة، وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه. فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه، ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا (٤) الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أن هاهنا نكتةً لطيفةً، وهي أنَّ المصلِّي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلَّله وسبَّحه وحمِده وكبَّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة، استُحِبَّ له أن


(١) أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم (٥٨٨) وفيه أمره - صلى الله عليه وسلم - بالاستعاذة من أربع. وأما حديث فضالة بن عبيد فسيأتي تخريجه.
(٢) نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١١/ ١٣٣) على هذا الوجه: « ... مستقبل القبلة سواءٌ الإمامُ والمنفرد والمأموم»، وهو غريب.
(٣) ما عدا ق، ن: «حسن ولا صحيح».
(٤) ج، ق، ن: «هذه».