للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال في دبر صلاة الفجر، وهو ثانٍ رجليه، قبل أن يتكلَّم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت, وهو على كلِّ شيء قديرٌ= عشر مرَّات، كُتِبت (١) له عشرُ حسنات، ومُحِي عنه عشرُ سيِّئات، ورُفِع له عشرُ درجات، وكان يومه ذلك كلَّه في حِرْزٍ من كلِّ مكروه، وحُرِس من الشيطان، ولم ينبغِ للذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله». قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ.

وفي «مسند الإمام أحمد» (٢) من حديث أمِّ سلَمة أنه - صلى الله عليه وسلم - علَّم ابنته فاطمة لما جاءته تسأله الخادم أن تسبِّح الله عند النوم ثلاثًا وثلاثين، وتحمِّده ثلاثًا وثلاثين، وتكبِّره أربعًا وثلاثين (٣). وإذا صلَّت الصبح أن تقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد (٤)، وهو على كل شيء قديرٌ»، عشر مرات، وبعد صلاة المغرب عشر مرَّات.

وفي «صحيح ابن حبان» (٥)

عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه: «من قال إذا


(١) ص: «كتب». وفي «جامع الترمذي» ما أثبت من الأصول الأخرى.
(٢) برقم (٢٦٥٥١)، وعنده التحميد أربعًا وثلاثين بدل التكبير، وأخرجه الطبراني (٢٣/ ٣٣٩) وعنده كما ذكره المصنف. وفي إسناده لين لأجل شهر بن حوشب، ولعل هذا أيضًا من تخاليطه. انظر التخريج السابق والتعليق على «مسند أحمد» (١٧٩٩٠). ... وقد أخرج البخاري (٥٣٦٢) ومسلم (٢٧٢٧) من حديث علي بن أبي طالب قصة فاطمة هذه، وليس فيها توقيت الذكر بعد صلاتي الصبح والمغرب.
(٣) في النسخ المطبوعة غير الهندية: «ثلاثًا وثلاثين».
(٤) في «المسند» بعده: «يحيي ويميت، بيده الخير».
(٥) برقم (٢٠٢٣)، وأخرجه أحمد (٢٣٥١٨)، وفي إسناده عبد الله بن يعيش، مجهول، ومع ذلك حسنه الحافظ في «الفتح» (١١/ ٢٠٥). وله طريق آخر أخرجه أحمد (٢٣٥١٦) والطبراني (٤/ ١٨٥) من طريق أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب به، وفيه أبو الورد، أيضًا مجهول.

وأصله عند مسلم (٢٦٩٣) من طريق أبي عامر العقدي عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب به، وليس فيه ذكره صباحًا ومساءً. ولكن أخرجه البخاري (٦٤٠٤) من طريق عبد الملك بن عمرو عن عمر بن أبي زائدة به، وفيه: «من قال عشرًا كان كمن أعتق رقبةً من ولد إسماعيل ... » وقال عقب الرواية: «ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... والصحيح قول عبد الملك بن عمرو» أي: يعدل قولُه عتقَ رقبةٍ واحدةٍ لا أربعٍ.