للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن لم تكن (١) سترةٌ فإنه صحَّ عنه أنه يقطع صلاته (٢) المرأة والحمار والكلب الأسود. ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذرٍّ وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفَّل (٣).

ومُعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيحٌ غير صريح، وصريحٌ غير صحيح، فلا يُترَك (٤) لمعارضٍ هذا شأنه. وكان يصلِّي وعائشة نائمةٌ في قبلته (٥)، وذلك ليس كالمارِّ، فإنَّ الرَّجل يحرم عليه المرورُ بين يدي المصلِّي، ولا يُكرَه له أن يكون لابثًا بين يديه. وهكذا المرأة يقطع مرورُها الصلاة، دون لبثها. والله أعلم.


(١) بعده في ك، ع زيادة: «له».
(٢) ك، ع: «الصلاة».
(٣) أما حديث أبي ذر فأخرجه مسلم (٥١٠) وكذلك حديث أبي هريرة (٥١١).
وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد (٣٢٤١) وأبو داود (٧٠٣) والترمذي (٣٣٧) وابن ماجه (٩٤٩) والنسائي في «المجتبى» (٧٥١)، وصححه الترمذي وابن خزيمة (٨٣٢) وابن حبان (٢٣٨٧)، وفيه المرأة الحائض والكلب فقط. قال الألباني في تعليقه على ابن خزيمة: «الذي يظهر لي أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة، فهو كالحديث الآخر (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فإن التفريق بين المرأة الطاهرة وغير الطاهرة ــ أي الحائض ــ أمر عسير، يبعد تكليف الناس بمثله، فتأمل».
وأما حديث عبد الله بن مغفل فقد أخرجه أحمد (١٦٧٩٧) وابن ماجه (٩٥١) والطبري في «تهذيب الآثار» (٥٧٥، ٥٧٦ - نشرة علي رضا) وابن حبان (٢٣٨٦)، صحح إسناده ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٢/ ٣١٦).
(٤) يعني الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - من رواية المذكورين. وفي ج: «فلا تُترك» يعني: «هذه الأحاديث».
(٥) أخرجه البخاري (٣٨٢، ٥١٤ ومواضع أخر) ومسلم (٥١٢).