للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ركعتين بعد الجمعة في بيته. وسيأتي الكلام على ذكر سنَّة الجمعة بعدها والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله. وهذا موافقٌ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيها النَّاسُ صلُّوا في بيوتكم، فإنَّ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» (١).

وكان هديه - صلى الله عليه وسلم - فعل السُّنن والتطوُّع في البيت إلا لعارض، كما أنَّ هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد.

وكان تعاهده ومحافظته على سنَّة الفجر أشدَّ من جميع النوافل. ولذلك لم يكن يدَعها هي والوتر حضرًا ولا سفرًا، وكان في السفر يواظب على سنَّة الفجر والوتر (٢) دون سائر السنن (٣)، ولم يُنقل عنه في السفر أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى سنَّةً راتبةً غيرهما.

وكذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين، ويقول: سافرتُ مع رسول الله (٤) - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين (٥). وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربِّعون، لا أنهم (٦) لم يصلُّوا السنَّة؛ لكن قد


(١) أخرجه البخاري (٧٣١، ٧٢٩٠) ومسلم (٧٨١) من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.
(٢) في مب بعده زيادة: «أشدَّ من جميع النوافل» ولعلها من انتقال النظر إلى ما سبق.
(٣) أما سنة الفجر، فأخرجه مسلم من حديث أبي قتادة (٦٨١) وحديث أبي هريرة (٦٨٠/ ٣١٠) كليهما في قصة النوم عن صلاة الصبح. وأما الوتر، فأخرجه البخاري (٩٩٩) ومسلم (٥٠٢) من حديث ابن عمر.
(٤) ص: «مع النبي».
(٥) أخرجه البخاري (١١٠٢) ومسلم (٦٨٩).
(٦) مب: «إلا أنهم»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو غلط.