للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع السادس: يصلِّي سبعًا كالتسع المذكورة، ثم يصلِّي بعدها ركعتين جالسًا (١).

النوع السابع: أنه كان يصلِّي مثنى مثنى، ثم يوتر بثلاث لا يفصل فيهنَّ. فهذا رواه الإمام أحمد (٢) عن عائشة أنه كان يوتر بثلاثٍ لا فصلَ فيهنَّ. وروى النسائي (٣) عنها: «كان لا يسلِّم في ركعتي الوتر». وهذه الصفة فيها نظرٌ، فقد روى أبو حاتم بن حِبَّان في «صحيحه» (٤) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١) لفظ «جالسًا» من ك، ع. وفيهما أيضًا قبل «ركعتين»: «بعدها».
(٢) لم أجد عنده: «بثلاث لا يفصل فيهن». وإنما أخرجه (٢٦٣٥٨) بلفظ: «ويوتر بخمس لا يقعد فيهن ... ».
(٣) «المجتبى» (١٦٩٨) و «الكبرى» (١٤٠٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٩١٢) وابن نصر في «كتاب الوتر» (ص ٢٩١) والطبراني في «الأوسط» (٦٦٦١) و «الصغير» (٩٩٠) والدارقطني (١٦٦٥) والبيهقي (٣/ ٣١)، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة به. وهذه الرواية مخالفة للرواية المشهورة، وضعفها الألباني وفصل القول فيها في «الإرواء» (٤٢١).
(٤) برقم (٢٤٢٩) من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، وأخرجه الدارقطني (١٦٥٠) وقال: كلهم ثقات، وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٨٦٥): «ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه»، وقال في «الفتح» (٢/ ٤٨١): «وإسناده على شرط الشيخين»، ولكن قال ابن رجب في «فتح الباري» (٦/ ١٦٠): «وفي رفعه نكارة» ثم ساق ما أُثِر عن الصحابة. وأخرجه أيضًا ابن نصر في «كتاب الوتر» (ص ٣٠٠) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ١٨٠) كلاهما عن طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا أبي قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة به، رجاله ثقات غير طاهرِ بن عمرو شيخِ ابن نصر وابن المنذر، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.