للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركعتين بعده على الجواز.

والصواب: أن يقال: إنَّ هاتين الركعتين (١) تجري (٢) مجرى السنَّة، وتكميل الوتر، فإنَّ الوتر عبادةٌ مستقلةٌ، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنَّة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميلٌ لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل (٣). والله أعلم وأحكم (٤).

فصل

ولم يحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في الوتر، إلا في حديث رواه ابن ماجه (٥)


(١) بعده في ك، ع زيادة: «بعده على الجواز»، والظاهر أن سببها انتقال النظر إلى السطر السابق.
(٢) كذا بإفراد الفعل في جميع النسخ، وفي النسخ المطبوعة: «تجريان».
(٣) تقدَّم مثل هذا التقرير في (ص ٢٩٠).
(٤) لم يرد «وأحكم» في ق، مب، ن.
(٥) برقم (١١٨٢)، وبنفس الإسناد أخرجه النسائي في «المجتبى» (١٦٩٩) و «الكبرى» (١٤٣٦، ١٠٥٠٢) وقال في «الكبرى» (١٤٣٦): «وقد روى هذا الحديث غير واحد عن زُبَيد اليامي، فلم يذكر أحد منهم فيه: ويقنت قبل الركوع». وقد أطال أبو داود في «السنن» عقب (١٤٢٧) في ذكر طرق هذا الحديث وتعليله، ثم ضعَّف هذه الروايات، واستشهد بمخالفتها رواية جماعةٍ يزيدُ عددُهم على هؤلاء دون ذكر القنوت، وكذلك علَّله بما أُثِر عن أبيٍّ (١٤٢٨، ١٤٢٩) أنه كان يقنت في النصف من رمضان، ثم استنتج قائلًا: «وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبيّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في الوتر». وأيّده البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٤٠)، وانظر: «معرفة السنن» (٤/ ٨٨، ٨٩).