للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - يصلِّي سُبْحة الضُّحى، وإني لأستَحِبُّها (١)». وروى (٢) أيضًا من حديث مورِّق العِجْلي: قلت لابن عمر: أتصلِّي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا إخاله.

وذكر (٣) أيضًا عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل، وصلَّى ثمان ركعات؛ فلم أر صلاةً قطّ أخفَّ منها غير أنه يتمّ الركوع والسجود.

وفي «صحيح مسلم» (٤) عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرُن بين السور؟ قالت: من المفصَّل.

وفي «صحيح مسلم» (٥) عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الضُّحى أربعًا، ويزيد ما شاء الله.

وفي «الصحيحين» (٦) عن أمِّ هانئ أنه صلَّى يوم الفتح ثمان ركعات.


(١) ك، ع: «لأسبِّحها»، وما أثبته من غيرهما رواية الكُشميهني والأصيلي في الحديث (١١٢٨). انظر: «إرشاد الساري» (٢/ ٣١٣).
(٢) برقم (١١٧٥).
(٣) برقم (١١٠٣)، وأخرجه مسلم (٣٣٦).
(٤) برقم (٧١٧) دون سؤاله عن قران السور في الركعة، وهو بهذا التمام عند أحمد (٢٥٣٨٥) وأبي داود (١٢٩٢)، وإسناده صحيح، صححه ابن حبان (٢٥٢٧).
(٥) برقم (٧١٩/ ٧٩). وانظر: «التمهيد» (٨/ ١٤٥).
(٦) البخاري (٣٥٧) ومسلم (٣٣٦).