للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي لفظ للنسائي (١): «وكلُّ بدعة ضلالة، وكلُّ ضلالة في النار».

وكان يقول في خُطَبه بعد التحميد والثناء والتشهد: «أما بعد» (٢).

وكان يقصِّر الخطبة ويطيل الصلاة، ويُكثِر الذكر، ويقصد الكلمات الجوامع. وكان يقول: «إنَّ طولَ صلاة الرجل وقِصَرَ خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه» (٣).

وكان يعلِّم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرَض له أمرٌ أو نهيٌ، كما أمر الداخلَ وهو يخطب أن يصلِّي ركعتين (٤)، ونهى المتخطِّيَ لرقاب الناس عن ذلك، وأمَره بالجلوس (٥).

وكان يقطع خطبته للحاجة تَعْرِض له (٦)، أو السؤال لأحد من أصحابه فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته، فيُتِمُّها (٧).


(١) في «المجتبى» (١٥٧٨) و «الكبرى» (١٧٩٩، ٥٨٦١)، وإسناده صحيح.
(٢) تواتر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: «صحيح البخاري» (كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد) و (أبواب الكسوف، باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد)، و «صحيح مسلم» (٨٦٧، ٩٠١/ ٢، ٩٠٥، ١٠١٧/ ٧٠، ١٥٠٤/ ٧ و ٨).
(٣) أخرجه مسلم (٨٦٩) من حديث عمار بن ياسر.
(٤) أخرجه البخاري (٩٣٠، ٩٣١) ومسلم (٨٧٥).
(٥) أخرجه أحمد (١٧٦٩٧) وأبو داود (١١١٨) والنسائي في «المجتبى» (١٣٩٩) و «الكبرى» (١٧١٨) والبيهقي (٣/ ٢٣١) من حديث عبد الله بن بسر، وصححه ابن خزيمة (١٨١١) وابن حبان (٢٧٩٠) والحاكم (١/ ٢٨٨) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢٨١)، واختاره الضياء المقدسي (٢/ ٤٧ - ٤٩).
(٦) «له» ساقط من ق، م، المطبوع.
(٧) أخرجه أحمد (١٢٢٠١، ١٢٢٨٤) وأبو داود (١١٢٠) والترمذي (٥٢٤) والنسائي في «المجتبى» (١٤١٩) و «الكبرى» (١٧٤٤) وابن حبان (٢٨٠٥) من طريق جرير بن حازم عن ثابت عن أنس. وقد وهِم فيه جرير بن حازم وأخطأ، قاله البخاري كما نقله عنه الترمذي في «الجامع» و «العلل الكبير» (ص ٩٣)، وبه قال أبو داود والدارقطني. وقال البخاري: «إن الصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما زال يكلِّمه حتى نعس بعض القوم، والحديث هو هذا». وقال الدارقطني في «علله» (٢٣٥٨): «ووهم فيه، وليس هذا من حديث أنس، ولا من حديث ثابت، وإنما يروى هذا عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. وقال حماد بن زيد حين بلغه عن جرير بن حازم: وإنما سمعه من حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه في مجلس ثابت البناني؛ فتوهَّم أنه سمعه من ثابت. ويشبه أن يكون القول قول حماد بن زيد». فالحديث لا يصح.
وانظر لما أشار إلىه البخاري: «صحيح البخاري» (٦٤٣ و ٦٤٢، ٦٢٩٢) و «صحيح مسلم» (٣٧٦/ ١٢٦، و ٣٧٦). وحديث يحيى بن أبي كثير الذي أشار إليه الدارقطني أخرجه البخاري (٦٣٧). وحكاية حماد بن زيد أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٦٤)، وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ٩٤).