للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحده من غير شاويشٍ يصيح بين يديه، ولا لُبْسِ طَيلَسان ولا طَرْحَة ولا سَواد (١).

فإذا دخل المسجدَ سلَّم عليهم. فإذا صعِد المنبرَ استقبل الناسَ بوجهه وسلَّم عليهم. ولم يدعُ مستقبلَ القبلة. ثم يجلس، ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فخطَب من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بإيراد خبرٍ ولا غيره.

ولم يكن يأخذ بيده سيفًا ولا غيره. وإنما كان يعتمد على قوس أو عصًا قبل أن يتخذ المنبر (٢). وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصًا. ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف.

وما يظنُّه بعض الجهَّال أنه كان يعتمد على السيف دائمًا، وأنَّ ذلك إشارة إلى أنَّ الدِّين قام بالسيف= فمِن فرط جهله (٣). فإنه لا يُحفَظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه كان يأخذ بيده سيفًا البتة. وإنما كان يعتمد على عصًا أو قوس.


(١) تقدَّم تفسير الشاويش والطيلسان والطرحة.
(٢) أخرجه أحمد (١٧٨٥٦) وأبو داود (١٠٩٦) وأبو يعلى (٦٨٢٦) والطبراني (٣/ ٢١٣)، فيه شهاب بن خِرَاش وشعيب بن رُزَيق، كلاهما صدوق مع لين فيهما، وحسن إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٠٢١)، والحديث صححه ابن خزيمة (١٤٥٢)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٢٦١). وانظر: «البدر المنير» (٤/ ٦٣٢ - ٦٣٦).
(٣) تقدَّم مثله في (ص ٢٠٥ - ٢٠٦).