للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالا: جاء سُلَيك الغطفاني، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: «أصلَّيتَ ركعتين قبل أن تجيء؟». قال لا. قال: «فصلِّ ركعتين، وتجوَّزْ فيهما». وإسناده ثقات.

قال أبو البركات ابن تيمية (١): وقوله «قبل أن تجيء» يدل عن أنَّ هاتين الركعتين سنة للجمعة، وليست تحية للمسجد. قال شيخنا حفيده (٢) أبو العباس ابن تيمية (٣): وهذا غلط، والحديث المعروف في «الصحيحين» (٤) عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال: «صلَّيتَ؟». قال: لا. قال: «فصلِّ ركعتين». وقال: «إذا جاء أحدكم يومَ الجمعةِ، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما». فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. هذا معنى كلامه.

وقال شيخنا أبو الحجَّاج الحافظ المِزِّي: هذا تصحيف من الرواة، وإنما هو «أصلَّيتَ قبل أن تجلس»، فغلط فيها الناسخ. قال: وكتاب ابن ماجه إنما تداوله شيوخٌ لم يعتنوا به، بخلاف «صحيح (٥) البخاري ومسلم»، فإنَّ


(١) في «شرح الهداية» فيما يبدو.
(٢) «حفيده» لم يرد في ص، ج.
(٣) لم يرد «ابن تيمية» في ق، م، مب، ن. ولعل المؤلف صادر عن رسالة شيخه «في الركعتين اللتين تصلَّيان قبل الجمعة» ذكرها الصفدي في «الوافي» و «أعيان العصر». انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص ٣٥٨، ٣٨٠).
(٤) البخاري (٣٩١، ٩٣٠) ومسلم (٨٧٥) والجملة الأخيرة «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ... » عند البخاري برقم (١١٧١) ومسلم برقم (٨٧٥/ ٥٩) واللفظ له.
(٥) كذا في النسخ والطبعات القديمة بالإفراد، فثنَّاه الفقي، وتبعته طبعة الرسالة.