للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكن بردًا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صحَّ عنه من غير معارض النهيُ عن لبس المعصفَر والأحمر (١). وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما (٢). فلم يكن ليكره الأحمر هذه (٣) الكراهة الشديدة، ثم يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهته (٤) كراهةً شديدةً.

وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتٍ، ويأكلهن وترًا (٥). وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلَّى، فيأكل من أضحيته (٦).

وكان يغتسل للعيد إن (٧) صحَّ الحديث فيه (٨). وفيه حديثان ضعيفان:


(١) أخرجه مسلم (٢٠٧٨) من حديث علي بن أبي طالب.
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٧٧/ ٢٨) ووصَفهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنهما من ثياب الكفار.
(٣) لفظ «هذه» ساقط من ق.
(٤) «كراهته» ساقط من ص. وفي ق، م، مب: «كراهيته كراهية» بالياء في الموضعين.
(٥) أخرجه البخاري (٩٥٣) من حديث أنس بن مالك.
(٦) أخرجه الطيالسي (٨٤٩) وأحمد (٢٢٩٨٣، ٢٣٠٤٢) والترمذي (٥٨٢) وابن ماجه (١٧٥٦) وابن خزيمة (١٤٢٦) وابن حبان (٢٨١٢) والدارقطني (١٧١٥) والحاكم (١/ ٢٩٤) والبيهقي (٣/ ٢٨٣) من حديث بريدة بن الحُصَيب. في إسناده ثواب بن عتبة المهري، وبه ضعف الترمذي الحديث. وتابع ثوابًا هذا عقبةُ بن عبد الله الأصم الرافعي عند أحمد (٢٢٩٨٤) والدارمي (١٦٤١) والطبراني في «الأوسط» (٣٠٦٥) والبيهقي (٣/ ٢٨٣) وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به. قال الترمذي: «وفي الباب عن علي وأنس»، فانظر: «نزهة الألباب» للوائلي (٢/ ١٠٤٢).
(٧) قرأه بعضهم: «للعيدان»، فصحَّحه: «للعيدين» كما في النسخ المطبوعة!
(٨) لفظ «الحديث» ساقط من ص.