للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شدَّة اتباعه للسُّنَّة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبِّر من بيته إلى المصلَّى (١).

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا انتهى إلى المصلَّى أخذ في الصلاة، من غير أذان ولا إقامة (٢)، ولا قول: الصلاة جامعة. فالسُّنَّة أن لا يُفعَل شيء من ذلك.

ولم يكن هو ولا أصحابه يصلُّون إذا انتهوا إلى المصلَّى شيئًا قبل الصلاة ولا بعدها (٣).

وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فيصلِّي ركعتين. يكبِّر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، بين كلِّ تكبيرتين سكتةٌ يسيرةٌ. ولم يُحفَظ عنه ذكرٌ معيَّن بين التكبيرات، ولكن ذُكِر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلِّي على النبي - صلى الله عليه وسلم -. ذكره الخلال (٤). وكان ابن عمر مع


(١) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٤٨٧، ٤٩٠) وابن أبي شيبة مختصرًا (٥٦٦٥) والبيهقي في «معرفة السنن» (٥/ ٥١، ٥٩)، وفيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، متروك. وبنحوه أخرج الطحاوي في «شرح المشكل» (١٤/ ٣٨).
(٢) أخرجه البخاري (٩٦٠، ٩٥٩) ومسلم (٨٨٦) من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله، ومسلم (٨٨٧) من حديث جابر بن سمرة.
(٣) أخرجه البخاري (٩٨٩) ومسلم (٨٨٤) من حديث ابن عباس.
(٤) وأخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق في «فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -» (٨٨) وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٢١) والطبراني (٩/ ٣٠٣).