للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روى الترمذي (١) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبَّر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة. قال الترمذي (٢): سألت محمدًا ــ يعني البخاريَّ ــ عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصحُّ من هذا، وبه أقول. قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه في هذا الباب هو صحيح أيضًا.

قلت: يريد به حديثه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كبَّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرةً: سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة، ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها (٣). قال أحمد (٤): أنا أذهب إلى هذا.


(١) برقم (٥٣٦)، وأخرجه عبد بن حميد (٢٩٠) وابن ماجه (١٢٧٩) والدارقطني (١٧٣١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٨٦) و «معرفة السنن» (٥/ ٦٩)، صححه ابن خزيمة (١٤٣٨، ١٤٣٩)، وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (٤/ ٣١٣ - ٣١٨).
(٢) في «العلل الكبير» (ص ٩٨، ٩٩).
(٣) أخرجه أحمد (٦٦٨٨) وأبو داود (١١٥١، ١١٥٢) والنسائي في «الكبرى» (١٨١٧) وابن ماجه (١٢٧٨، ١٢٩٢) والدارقطني (١٧٢٩، ١٧٣٠) والبيهقي (٣/ ٢٨٥)، والطائفي هذا قد قال فيه البخاري: «مقارب الحديث» وصحح حديثه، انظر: «العلل الكبير» (ص ٩٨). وقال ابن عدي في «الكامل» في ترجمته (٦/ ٥٢٢): «فأما سائر أحاديثه فإنه يروي عن عمرو بن شعيب أحاديث مستقيمة، وهو ممن يكتب حديثه». وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (٢٥٨): «يُعتَبر به». وممن ليَّنه: ابن معين وأبو حاتم والنسائي، انظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٥٢).
(٤) في «مسائل عبد الله» (ص ١٢٧ - ١٢٨)، وانظر اللفظ المنقول هنا في «شرح الزركشي» (٢/ ٢٢٢).