للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كبار الأئمة لا يصحِّحون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، ويرونه غلطًا.

قال الشافعي وقد سأله سائل، فقال: روى بعضكم أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى ثلاث ركعات في كلِّ ركعة. قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لا، ولكن لِمَ لم تقل به أنت، وهو زيادة على حديثكم؟ يعني حديث الركوعين في الركعة. قال: فقلت: هو من وجهٍ منقطعٍ، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجهٍ نراه ــ والله أعلم ــ غلطًا (١).

قال البيهقي (٢): أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: «حدَّثني من أصدِّق قال عطاء: حَسِبتُه يريد عائشة» الحديث. وفيه: فركع في كلِّ ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات. وقال قتادة: عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عنها: «ستَّ ركعات في أربع سجدات». فعطاءٌ إنما أسنده عن عائشة بالظنِّ والحُسْبان لا باليقين. وكيف يكون ذلك محفوظًا عن عائشة، وقد ثبت عن عروة وعَمْرة عن عائشة خلافُه، وعروة وعَمرة أخصُّ بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير؟ وهما اثنان، فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة.

قال (٣): وأما الذي يراه الشافعيُّ غلطًا، فأحسَبه حديث عطاء عن جابر:


(١) أخرجها البيهقي في «معرفة السنن» (٥/ ١٤٥).
(٢) في «معرفة السنن» (٥/ ١٤٦) بتصرف.
(٣) «معرفة السنن» (٥/ ١٤٧ - ١٤٨).