للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يكن لِيدَعهما حضرًا ولا سفرًا.

قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك: فقال: «صحبتُ النَّبيَّ (١) - صلى الله عليه وسلم -، فلم أرَه يسبِّح في السفر. قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]» (٢). ومراده بالتسبيح: السُّنَّة، وإلَّا فقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه.

وفي «الصحيحين» (٣) عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي في السفر على راحلته حيث توجَّهت به يومئ إيماءً صلاةَ الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.

قال الشافعي (٤): وثابتٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتنفَّل ليلًا، وهو يقصُر.

وفي «الصحيحين» (٥) عن عامر بن ربيعة أنه رأى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي السُّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته. فهذا قيام الليل.

وقد سئل الإمام أحمد عن التطوُّع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوُّع في السفر بأس (٦).


(١) ما عدا ق، م، مب، ن: «رسول الله».
(٢) أخرجه البخاري (١١٠١) واللفظ له، ومسلم (٦٨٩) بأطول منه.
(٣) أخرجه البخاري (١٠٠٠) ومسلم (٧٠٠).
(٤) في «الأم» (٢/ ٣٦٥) وعنه في «معرفة السنن» (٤/ ٢٨٤).
(٥) البخاري (١٠٩٣) ومسلم (٧٠١).
(٦) انظر: «مسائل» أبي داود (ص ١١١) وابن هانئ (ص ١١٥).