للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان يمشي إذا تبع الجنازة، ويقول: «لم أكن لأركبَ والملائكةُ يمشُون» (١). فإذا انصرف عنها فربما مشى وربما ركب.

وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وقال: «إذا تبعتم الجنازة (٢) فلا تجلسوا حتى توضع» (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمراد وضعها بالأرض (٤). قلت: قال


(١) أخرجه أحمد (١٨١٦٢، ١٨١٨١) وأبو داود (٣١٧٧) والنسائي في «الكبرى» (٦٨٥٤ - ٦٨٥٦) وابن ماجه (١٤٨١) والبيهقي (٤/ ٢٣) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، صححه الترمذي وابن حبان (٣٠٤٩) والحاكم (١/ ٣٥٥) والألباني في «أحكام الجنائز» (ص ٧٥). خطأه أبو حاتم في «العلل» (١٠٧٨) ورجح أنه عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلَّام عن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستبعد أن يكون عن أبي سلمة عن ثوبان. وأبو سلام هو ممطور الحبشي ثقة يرسل، ولم يسمع من ثوبان، قاله ابن معين وأحمد وابن المديني وأبو حاتم، انظر: «تهذيب التهذيب» (١٠/ ٢٩٦). وأخرج الترمذي (١٠٥٢) من طريق أبي بكر بن أبي مريم (وهو ضعيف) عن راشد بن سعد (وهو كثير الإرسال) عن ثوبان مرفوعًا بنحوه، ثم ذكر أنه روي موقوفًا، ونقل عن البخاري أن الموقوف أصح.
(٢) ك: «اتبعتم». ع: «جنازة».
(٣) أخرجه البخاري (١٣١٠ و ١٣٠٩) ومسلم (٩٥٩) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٤) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٣٠).