للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنَّدْب والنِّياحة، أو حلَق لها شعره (١).

وكان من هديه: أنَّ أهل الميت لا يتكلَّفون الطعام للناس، بل أمَر أن يصنع النَّاسُ لهم طعامًا يرسلونه إليهم (٢). وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشِّيَم والحملِ عن أهل الميت فإنَّهم في شغلٍ بمصابهم عن إطعام الناس.

وكان من هديه: تركُ نعي الميِّت، بل كان ينهى عنه ويقول: «هو من عمل الجاهلية» (٣). وكره حذيفة أن يُعلِمَ به أهلُه الناسَ إذا مات، وقال: أخاف أن يكون من النعي (٤).


(١) أخرجه البخاري (١٢٩٤) ومسلم (١٠٣) من حديث عبد الله بن مسعود.
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٣٥) وأحمد (١٧٥١) وأبو داود (٣١٣٢) والترمذي (٩٩٨) وابن ماجه (١٦١٠) والدارقطني (١٨٥٠) والبيهقي (٤/ ٦١) من حديث عبد الله بن جعفر. حسنه الترمذي، وصححه الحاكم (١/ ٣٧٢)، واختاره الضياء المقدسي (٩/ ١٦٦، ١٦٧). وبنحوه أخرج أحمد (٢٧٠٨٦) وابن ماجه (١٦١١) والطبراني (٢٤/ ١٤٣) من حديث أسماء بنت عميس مطولًا، ولكنه ضعيف لجهالة أم عيسى الجزار وأم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب. وكانت عائشة الصديقة - رضي الله عنها - تأمر ببرمة من تلبينة فتطبخ، ثم يُصنع ثريد فتصب التلبينة عليها، ثم قالت: كُلْن منها، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن». ينظر: «صحيح البخاري» (٥٤١٧، ٥٦٨٩، ٥٦٩٠) و «صحيح مسلم» (٢٢١٦).
(٣) أخرجه الترمذي (٩٨٤) وضعفه لأجل أبي حمزة ميمون الأعور. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١١٣١٨) والبزار (٥/ ١٩) والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٧٠) و «الأوسط» (٣٠٦١)، وفيه أيضًا أبو حمزة هذا.
(٤) أخرجه أحمد (٢٣٤٥٥) والترمذي (٩٨٦) وابن ماجه (١٤٧٦) والبيهقي (٤/ ٧٤) من حديث حديفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال: «لا تؤذنوا به أحدًا، إني أخاف أن يكون نعيًا. إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي». إسناده حسن، انظر: «فتح الباري» (٣/ ٩٣).