للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود (١) عن عبد الله بن بُسْر (٢) السلمي عن أخته الصَّمَّاء أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يومَ السَّبت إلا فيما افتُرِض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لِحاءَ عنبٍ أو عودَ شجرةٍ فليمضغْه».

فاختلف النَّاس في هذين الحديثين، فقال مالك: هذا كذبٌ، يريد حديث عبد الله بن بسرٍ، ذكره عنه أبو داود (٣). وقال الترمذي: هو حديثٌ حسنٌ. وقال أبو داود (٤): هذا الحديث منسوخٌ. وقال النَّسائيُّ (٥): هو حديثٌ مضطربٌ.

وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارضَ بينه وبين حديث أم سلمة، فإنَّ النَّهي عن صومه إنَّما هو نهيٌ (٦) عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: «باب النَّهي أن يخصَّ يوم السَّبت بالصَّوم»، وحديث صيامه إنَّما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنَّه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصَّوم، إلا (٧) أن


(١) أحمد (٢٧٠٧٥) وأبو داود (٢٤٢١)، ورواه الترمذي (٧٤٤) وابن ماجه (١٧٢٦)، والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (٢١٦٣) والحاكم (١/ ٤٣٥) وابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٧٦٣) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ١٨٠)، وأعله آخرون. انظر: «البدر المنير» (٥/ ٧٥٩) و «التلخيص الحبير» (٢/ ٢١٦) و «الإرواء» (٤/ ١١٨).
(٢) ك: «بشر» مُصحَّفًا.
(٣) في «السنن» (٢٤٢٤).
(٤) في «السنن» (٢٤٢١).
(٥) انظر: «البدر المنير» (٥/ ٧٦٢) و «كشف المناهج والتناقيح» (٢/ ١٩٨).
(٦) «نهي» ليست في ق، مب.
(٧) ك، ج، ع: «وقال إلا». مب: «وإلا».