للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدركني الحجُّ ولم أحِلَّ (١) منها. فهذا حديثٌ في غاية الصِّحَّة والصَّراحة أنَّها لم تكن أَحلَّتْ من عمرتها، وأنَّها بقيتْ محرِمةً بها (٢) حتَّى أدخلت عليها الحجَّ، فهذا خبرها عن نفسها، وذاك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها، كلٌّ منهما يوافق الآخر، وباللَّه التَّوفيق.

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «العمرة إلى العمرة كفَّارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنَّة» (٣) دليلٌ على التَّفريق بين الحجِّ والعمرة في التَّكرار، وتنبيهٌ على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحجِّ لا تُفعل في السَّنة إلا مرَّةً (٤) لسوَّى بينهما ولم يفرِّق.

وروى الشَّافعيُّ (٥) عن علي أنَّه قال: في كلِّ شهرٍ مرَّةً (٦). وروى وكيعٌ عن إسرائيل، عن سُويد بن أبي ناجية، عن أبي جعفر قال: قال علي: اعتمِرْ في الشَّهر إن أطقتَ مرارًا (٧). وذكر سعيد بن منصورٍ عن سفيان عن ابن أبي


(١) ك: «أهل». والمثبت من النسخ الأخرى موافق لما في «صحيح مسلم».
(٢) «بها» ليست في ع.
(٣) أخرجه مالك (٩٨٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، ومن طريقه البخاري (١٧٧٣) ومسلم (١٣٤٩).
(٤) ج: «لا تفعل إلا مرة واحدة في السنة».
(٥) في «الأم» (٣/ ٣٣٦)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٤٤) و «معرفة السنن» (٧/ ٤٦). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١٢٨٧٢).
(٦) كذا في النسخ. وفي مصادر التخريج: «عمرة». وفي المطبوع زيادة «اعتمر» في أوله ليست في النسخ.
(٧) لم أقف عليه، ولم أعرف سويد بن أبي ناجية، والمؤلف صادر عن شيخه، ينظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٦٩).