للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحضر بكثيرٍ، ولا سيَّما مع عدم المحامل والكَجاوات (١) والزَّوامل الثِّقال. وهذا القول الذي اخترناه أحد القولين في تاريخ خروجه، قاله الواقدي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

عدنا إلى سياق حَجته، فصلَّى الظُّهر بالمدينة بالمسجد أربعًا، ثمَّ ترجَّل وادَّهن، ولبس إزاره ورداءه (٣)، وخرج بين الظُّهر والعصر، فنزل بذي الحليفة فصلَّى بها العصر ركعتين، ثمَّ بات بها، وصلَّى بها المغرب والعشاء والصُّبح (٤) والظُّهر (٥)، فصلَّى بها خمس صلواتٍ. وكان نساؤه كلُّهنَّ معه (٦)، فطاف عليهنَّ تلك اللَّيلة، فلمَّا أراد الإحرام اغتسل غسلًا ثانيًا لإحرامه غيرَ غسلِ الجماع الأوَّل.

ولم يذكر ابن حزمٍ أنَّه اغتسل غير الغسل الأوَّل للجنابة (٧)، فإمَّا أن يكون تركه عمدًا لأنَّه لم يثبت عنده، وإمَّا أن يكون سهوًا منه، وقد قال زيد بن ثابتٍ: إنَّه رأى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تجرَّد لإهلاله واغتسل (٨). قال الترمذي:


(١) جمع الكَجَاوة، وهي كلمة فارسية بمعنى الهودج والمحمل.
(٢) «وهذا القول ... ابن تيمية» ليست في ق، ص، ب، مب والمطبوع. والمثبت من ك، ج، ع.
(٣) تقدم تخريجه، رواه البخاري (١٥٤٥) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .
(٤) رواه البخاري (١٥٥١) من حديث أنس - رضي الله عنه - .
(٥) رواه مسلم (١٢٤٣) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .
(٦) رواه البخاري (٢٦٧) ومسلم (١١٩٢/ ٤٨) من حديث أنس - رضي الله عنه - .
(٧) بعدها في المطبوع: «وقد ترك بعض الناس ذكره»، وليست في الأصول.
(٨) رواه الترمذي (٨٣٠) وحسَّنه، وصححه ابن خزيمة (٢٥٩٥). وانظر: «الإرواء» (١/ ١٧٨).