٣٥٢٢/ ٣٣٧٩ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، قال:"فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقْتُضي منه شيء أو لم يُقْتَضَ، فهو أسوة الغرماء".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٥/ ٢٦٩ - ٢٧٠)]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٢٥٩)، (٢٣٦١) عن أبي هريرة بنحوه.
قال أبو داود: وحديث مالك أصح، يريد المرسل الذي تقدم.
وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد تكلم فيه غير واحد، وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن الزهري مسندًا. وإنما هو مرسل.
٣٥٢٣/ ٣٣٨٠ - وعن أبي المعتَمِر، عن عمر بن خَلْدة قال:"أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: منْ أفْلسَ أوْ مَات، فوجدَ رجلٌ متَاعهُ بعينه فهو أحق به".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٣٦٠)]
وأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٠).
وحكى عن أبي داود، أنه قال: من يأخذ بهذا؟ وأبو المعتمر: من هو؟ لا يعرف، هذا آخر كلامه.
وقد قال ابن أبي حاتم في كتابه: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع: روى عن ابن خلدة، وعن عبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، روى عنه ابن أبي ذئب، سمعت أبي يقول ذلك أيضًا، وذكر أيضًا: أنه روى عنه الصَّلت بن بَهْرام.
وقال أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكُنى: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزَّرقي الأنصاري، قاضي المدينة، وعبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، روى عنه أبو الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي، وذكر له هذا الحديث.