للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، أي الجدار.

وقيل: المراد به هَاهُنَا: أصل الحائط.

وقيل: أصول الشجر، وقيل: جدر المشارب التي يجتمع فيها الماء في أصول النخل.

وقيل: الجدر لغة في الجدار.

وروي "الجُدُر" جمع جدار.

وقيل: الجدْر -بفتح الجيم وكسرها- الجدار.

وروى "الجذر" بفتح الجيم وسكون الذال المعجمة، وهو مبلغ تمام الشرب من جَذر الحساب، وهو بالفتح والكسر: أصل كل شيء، والمحفوظ بالدال المهملة.

وقيل: كان هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على وجه المشورة للزبير: أن يطيب نفسًا لجاره الأنصاري، دون أن يكون ذلك حكمًا عليه، فلما خالفه الأنصاري حكم عليه بالواجب.

وقيل: كان الأول حكمًا، والثاني عقوبة منه -صلى اللَّه عليه وسلم- للأنصاري لما صدر عنه، حيث كانت العقوبة مشروعة في الأموال.

وقيل: كان ذلك القول منه ارتدادًا عن الدين، فزال ملكه، وكان فيئًا، فصرفه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الزبير، إذ كان له أن يضع الفيء حيث أراه اللَّه عز وجل.

٣٦٣٨/ ٣٤٩١ - وعن ثعلبة بن أبي مالك: "أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلًا من قريش كان له سَهْم في بني قُريظة، فخاصم إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مَهْزُور -السيل الذي يَقْسِمون ماءه- فقضى بينهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن الماء إلى الكعبين، لا يَحْبِسُ الأعلى على الأسفل".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٤٨١) مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>