للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن عبد اللَّه بن الأشَجِّ عن عامر بن سعد بن أب وقاص، وقد احتج البخاري ومسلم بهما في الصحيحين.

وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، ورواه عن الضحاك، وأسنده جماعة عنه، منهم الدراوردي والوليد بن كثير، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني. هذا آخر كلامه.

وتابع محمدَ بن عبد اللَّه بن عمار أبو سعيد عبد اللَّه بن سعيد الأشج، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به.

٣٦٨٢/ ٣٥٣٥ - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "سُئِلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الْبِتْع؟ فقال: كلُّ شرابٍ أسكرَ حرامٌ؟ ".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٣٣٧٦): ق]

وأخرجه البخاري (٥٥٨٦) ومسلم (٢٠٠١) والترمذي (١٨٦٣) والنسائي (٥٥٩٣) وابن ماجة (٣٣٨٦).

٣٥٣٦ - وفي رواية: "والبتع: نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه".[حكم الألباني: صحيح: خ (٥٥٨٦)]

٣٦٨٣/ ٣٥٣٧ - وعن دَيْلمٍ الحميري، قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسولُ اللَّه، إنَّا بأرضٍ باردةٍ، نُعَالجُ فيها عملًا شديدًا، وإنا نَتَّخِذُ شرابًا من هذا القمح، نَتَقَوَّى به على أعمالنا، وعلى بَرْد بلادنا، قال: هل يُسْكر؛ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم".[حكم الألباني: صحيح]

• في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.

٣٦٨٤/ ٣٥٣٨ - وعن عاصم بن كَليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شَراب من العسل، فقال: ذاك الْبِتْعُ، قلت: وينتبذ من

<<  <  ج: ص:  >  >>