٣٩٤٣/ ٣٧٨٨ - وعن عبيد اللَّه -وهو ابن عمر- عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ له، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُله، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ".[حكم الألباني: صحيح: ق. انظر الحديث الأول]
٣٩٤٤/ ٣٧٨٩ - وعن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعني إبراهيم بن موسى.[حكم الألباني: صحيح]
• يعني: حديث عبيد اللَّه الذي قبله، وأخرجه مسلم والنسائي، وذكره البخاري تعليقًا.
وفي حديث النسائي: قال يحيى: لا أدري شيئًا كان مِنْ قبله يقوله، أم شيئًا في الحديث؟ فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع.
وذكر مسلم أيضًا عن يحيى نحوه.
٣٩٤٥/ ٣٧٩٠ - وعن جُويرية -وهو ابن أسماء- عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعنى مالك، ولم يذكر:"وإلا فقد عتق منه ما عتق".[حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]
قال بعضهم: أيوب قد شَكَّ في قوله: "فقد عَتق منه ما عتق" على ما تقدم.
قيل له: شَكُّ الشاك: لا يؤثر في رواية من لم يشك، لا سيما إذا كان الذي لا يشك أحفظَ من الشاك.
وقد رواه مالك -رضي اللَّه عنه- عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك.
وقد رواه أيضًا عبيد اللَّه بن عمر العمري عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك.
وقد رواه أيضًا: جرير بن حازم عن نافع، وفيه:"وإلا فقد عتق منه ما عتق" ولم يشك. وأخرجه مسلم (١٥٠١) في صحيحه.