٣٩٥٠/ ٣٧٩٥ - وعن قتادة: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال:"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَم فَهُوَ حُرٌّ".[حكم الألباني: ضعيف موقوف]
• وأخرجه النسائي (٤٨٨٣ - الكبرى، الرسالة). وهو موقوف.
وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة.
٣٩٥١/ ٣٧٩٦ - وعن قتادة، عن الحسن قال:"من ملك ذا رحم فهو حر".[حكم الألباني: صحيح مقطوع]
• وأخرجه النسائي (٤٨٨٥ - الكبرى، الرسالة)، وهذا أيضًا مرسل.
٣٩٥٢/ ٣٧٩٧ - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن، مثله.[حكم الألباني: صحيح مقطوع]
• وأخرجه النسائي (٤٨٨٣ - الكبرى، الرسالة). وهذا أيضًا مرسل.
وقد أخرج النسائي (٤٨٧٧ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٥٢٥) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ملك ذا رحم محرم عتق".
ولفظ ابن ماجة:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضمرة، واللَّه أعلم.
وقال الترمذي: ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
وذكر البيهقي: أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد: حديث: "النهي عن بيع الولاء، وعن هبته" وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح، هذا آخر كلامه.