٤١٣٧/ ٣٩٧٤ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأكُلْ بِشمالِهِ".[حكم الألباني: صحيح: م (٦/ ١٥٤)]
• وأخرجه مسلم (٧١/ ٢٠٩٩) والنسائي (٩٨٩٨ - الكبرى، العلمية).
٤١٣٨/ ٣٩٧٥ - وعن أبي نَهيك، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال:"من السنة إذا جلس الرجل: أن يَخْلَعَ نعليه، فيضعَهما بجنبه".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• أبو نهيك: لا يعرف اسمه، سمع من عبد اللَّه بن عباس، وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري، روى عنه قتادة بن دعامة وزياد بن سعد والحسين بن وافد، وهو بفتح النون وكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها كاف.
٤١٣٩/ ٣٩٧٦ - وعن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قال "إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأ بِالْيَمِينِ، وإذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أوَّلهُمَا تُنْتَعل، وآخرَهما تُنزَع".[حكم الألباني: صحيح: م، خ معناه]
• وأخرجه البخاري (٥٨٥٦) والترمذي (١٧٧٩).
وأخرج مسلم (٦٧/ ٢٠٩٧) من حديث محمد بن زياد الجُمَحي عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا انتعل أحدكم فليَبْدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال".
• وأخرجه ابن ماجة (٣٦١٦) بنحوه.
٤١٤٠/ ٣٩٧٧ - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت:"كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما استطاع في شأنه كله: في طُهوره، وتَرَجُّله، ونَعْله، قال مسلم -وهو ابن إبراهيم-: وسِواكِهِ، ولم يذكر: في شأنه كله".[حكم الألباني: صحيح: ق نحوه]
• وقال أبو داود: رواه عن شعبةَ معاذٌ، ولم يذكر "سواكه".