٤٢٧٥/ ٤١٠٦ - وعنه عن ابن عباس قال:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}[النساء: ٩٣] قال: ما نسخها شيء.[حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٤٥٩٠) ومسلم (١٦/ ٣٠٢٣) أتم منه والنسائي (٤٠٠٠، ٤٠٠٥) وانظر في أبو داود (٤٢٧٣).
٤٢٧٦/ ٤١٠٧ - وعن أبي مِجْلز -وهو لاحق بن حميد- في قوله:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}[النساء: ٩٣] قال: هي جزاؤه، فإن شاء اللَّه أن يتجاوز عنه فعلَ.[حكم الألباني: حسن مقطوع]
مجلز -بكسر الميم وسكون الجيم، وبعد اللام المفتوحة زاي. قد روى عن ابن عباس:"أن توبة القاتل المسلم غير مقبولة، وأن آية النساء ناسخة لآية الفرقان" وروى هذا أيضًا عن زيد بن ثابت، كما ذكر في الأصل وقال جماعة من العلماء: إن له توبة.
منهم عبد اللَّه بن عمر، وهو أيضًا مروي عن عبد اللَّه بن عباس وزيد بن ثابت، وهو الذي عليه جماعة السلف، وجميع ما روي عن بعض السلف مما ظاهره خلاف هذا، فهو على التغليظ والتشديد، والآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ.
وقد قيل: إن ابن عباس إنما أفتى بأنه لا توبة للقاتل: أنه ظن أن السائل سأل ليقتل، فأراد زجره عن هذا، والتغليظ عليه ليمتنع.
وقيل: أمره إلى اللَّه عز وجل، تاب أو لم يتب، وعليه الفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي أيضًا يقول في كثير من هذا: إلا أن يعفو اللَّه عنه، أو معنى هذا.
وقيل: معناه: جزاؤه -إن جازاه- وهو مذكور عن أبي مجلز في الأصل، وضعف هذا القول بعضهم.
وقيل: معناه: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا مستحلًا لقتله.
وقيل: إنه قول عكرمة؛ لأنه ذكر أن الآية نزلت في رجل قتل مؤمنًا متعمدًا ثم ارتد.