للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجلًا فعل ما فعل، لي عليه حَقٌّ إلا قام، قال: فقام الأعمى يتخطَّى الناسَ، وهو يَتَزَلْزَلُ، حتى قعد بين يَدَيْ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، أنا صاحِبُها، كانَتْ تَشْتِمُك وتقعُ فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثلُ اللُّؤلؤتين، وكانت بي رَفيقةً فلما كانت البارحة جعلتْ تَشْتِمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضَعْتُه في بطنها واتَّكَأتُ عليها حتى قتلتها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألا اشْهَدوا أنَّ دَمَها هَدَرٌ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٤٠٧٠).

٤٣٦٢/ ٤١٦٩ - وعن الشَّعبي، عن علي -رضي اللَّه عنه-: "أن يهوديةً كانت تشتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقع فيه، فخفَقَها رجلٌ، حتى ماتت، فأبطلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دَمَها".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• ذكر بعضهم: أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب، وقال غيره: إنه رآه.

٤٣٦٣/ ٤١٩٧ - وعن أبي بَرْزة -واسمه: نَضْلة بن عبيد وقال غير ذلك -رضي اللَّه عنه- قال: "كنت عند أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، فتَغَيَّظَ على رجلٍ، فاشتَدَّ عليه، فقلت: تأذنُ لي يا خليفةَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أضربْ عُنُقَه؟ قال: فأاذهبتْ كلمتي غَضَبَه، فقام فدخل فأرسل إليَّ، وقال: ما الذي قلتَ آنفًا؟ قلت: ائْذَنْ لي أضربْ عنقه، قال: أكنتَ فاعلًا، لو أمرتُك؟ قلت: نعم، قال: لا، واللَّه ما كانت لِبَشَرٍ بعد محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٤٠٧١).

قال أحمد بن حنبل في معنى هذا الحديث: أرى أنه لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلى بإحدى الثلاث التي قالها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" وكان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقتل.

وقال غيره: فيه دليل على أن التعزير ليس بواجب، وللإمام أن يعزر فيما يستحق به التأديب، وله أن يعفو ولا يفعل ذلك.

ويحتمل أن يقال: إن تغيّظه واشتداده عليه تعزير مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>