٤٤٩٩/ ٤٣٣٤ - وعن وائل بن حُجر -رضي اللَّه عنه- قال:"كُنْتُ عندَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ جِيءَ برجلٍ قاتلٍ في عُنُقِه النِّسْعَة، قال: فدعا وليَّ المقتول، فقال: أتَعْفُو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أَفَتَقْتُلُ؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما وَلَّي قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوْتَ عنه يَبُوءُ بإثمه وإثم بهاحبه، قال: فعفا عنه، قال: فانا رأيته يَجُرُّ النَّسْعة".[حكم الألباني: صحيح: م (٥/ ١٠٩)]
• وأخرجه النسائي (٤٧٢٤).
٤٥٠١/ ٤٣٣٥ - وعنه قال:"جاء رجلٌ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بحبَشِيٍّ، فقال: إِن هذا قتلَ ابن أَخِي، قال: كيف قتلته؟ قال: ضَرَبْتُ رأسه بالفاس، ولم أُرِدْ قَتْلَه، قال: هَلْ لَكَ مالٌ تُؤَدِّي دِيَته؟ قال: لا، قال: أفرأيتَكَ إِن أرسلتكَ تسألُ الناس تجمع ديته؟ قال: لا، قال: فموَاليكَ يعطونك ديته؟ قال: لا، قال: للرجل: خذه، فخرج به ليقتله، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما إنه إن قَتلَه كان مِثْلَه، فبلغ به الرجل حيثُ يسمع قولَه، فقال: هو ذا، فمُرْ فيه ما شئتَ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرْسِله يَبُوء بإثم صاحبه وإثمه، فيكون من أصحاب النار، قال: فأرْسَلَه".[حكم الألباني: صحيح بما قبله]
• وأخرجه مسلم (١٦٨٠) والنسائي (٤٧٢٧).
٤٥٠٢/ ٤٣٣٦ - وعن أبي أمامة بن سهل، قال: "كُنَّا مع عثمان، وهو محصورٌ في الدار وكان في الدار مَدخل، مَنْ دخله سمع كلامَ مَنْ على البلاطِ، فدخله عثمان، فخرج إلينا، وهو مُتَغَيِّر لونُه، فقال: إنهم ليتَوَاعَدُونني بالقتل آنِفًا، قلنا: يَكْفِيْكَهم اللَّه يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يَحِلّ دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، فواللَّه ما زنيتُ في جاهلية ولا إسلام قَطُّ،